الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

170

رسالة توضيح المسائل

الصلاة فلا مانع من التحرّك وعدم الاطمئنان . ( المسألة 948 ) : إذا أتى بذكر السجود قبل أن يطمئن بدنه بطل السجود ، وكذلك إذا أتى ببعضه به عندما رفع رأسه من السجود ، وأمّا إذا أتى بذلك سهواً فلا إشكال ، ولو التفت قبل رفع رأسه من السجود وجب إعادة الذكر . ( المسألة 949 ) : يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مكانها إذا لم يشتغل بالذكر ولا يجوز له ذلك عند اشتغاله بالذكر . ( المسألة 950 ) : يجب الجلوس بعد السجدة الأولى إلى أن يستقرّ البدن ثمّ يذهب إلى السجود ثانية . ( المسألة 951 ) : يجب أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلى ولا أنزل من موضع الركبتين بأربع أصابع مضمومة ، على الأحوط وجوباً ، وهكذا موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع رؤوس الأصابع سواء أكان الأرض منحدرة أم لا . ( المسألة 952 ) : إذا وضع جبهته سهواً إلى مكان أعلى من محلّ ركبتيه أو أصابع قدميه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلك المقدار فإن كان الارتفاع بمقدار لا يقال معه أنّه ساجد وجب أن يرفع رأسه ويضعه على مكان يكون ارتفاعه أقلّ من أربعة أصابع ، وإن كان بمقدار يقال معه أنّه ساجد وجب عليه أن يسحب جبهته من ذلك المكان إلى مكان آخر يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل ، فإن لم يتمكّن من سحب جبهته فالأحوط أن يتمّ صلاته ويعيدها . ( المسألة 953 ) : يجب أن توضع الجبهة - في السجود - على شيء يصحّ السجود عليه وسيأتي تفصيل ذلك في المسائل التالية بإذن اللَّه تعالى ، فإذا حال بين الجبهة وتلك الأشياء حائل كالشعر أو الوسخ الذي يكون على التربة بحيث يحول دون وصول البشرة إلى التربة بطلت السجدة ولكن لا بأس في تغيّر لون التربة .